تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 7 : « وفي المتن قال : » . أقول : أراد الاشكال على الماتن حيث عبر بحرمة السلخ مع أن الرواية حرمة الأكل ولا ملازمة بين حرمة الاكل وحرمة السلخ . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 8 : « للأصل وضعف الخبر » . أقول : يمكن أن يقال ينجبر ضعف الخبر بعمل جماعة من القدماء وهو يدل على حرمة الأكل ولكن حرمة الأكل لا يكون ملازمة لحرمة السلخ كما أورده الشارح على الماتن . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « يتمسك بالأصل » . أقول : أي اصالة البراءة عن شرطية عدم السلخ . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « والعمومات أما الأصل » . أقول : كعموم أدلة الذبح . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « به بناء على المعروف » . أقول : وأما بناء على ما هو التحقيق من جريان البراءة فمقتضاه هو الحلية عند عدم الدليل كما إذا لم يكن المرفوعة منجبرة والا فلا مجال للأصل كما لا يخفى . قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 17 : « فهي قابلة للتخصيص » . أقول : أي هذه العمومات قابلة لتخصيص بمثل مرفوعة محمد بن يحيى ان