قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 7 : « وفي المتن قال : » .
أقول : أراد الاشكال على الماتن حيث عبر بحرمة السلخ مع أن الرواية حرمة الأكل ولا ملازمة بين حرمة الاكل وحرمة السلخ .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 8 : « للأصل وضعف الخبر » .
أقول : يمكن أن يقال ينجبر ضعف الخبر بعمل جماعة من القدماء وهو يدل على حرمة الأكل ولكن حرمة الأكل لا يكون ملازمة لحرمة السلخ كما أورده الشارح على الماتن .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « يتمسك بالأصل » .
أقول : أي اصالة البراءة عن شرطية عدم السلخ .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « والعمومات أما الأصل » .
أقول : كعموم أدلة الذبح .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 15 : « به بناء على المعروف » .
أقول : وأما بناء على ما هو التحقيق من جريان البراءة فمقتضاه هو الحلية عند عدم الدليل كما إذا لم يكن المرفوعة منجبرة والا فلا مجال للأصل كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 129 ، س 17 : « فهي قابلة للتخصيص » .
أقول : أي هذه العمومات قابلة لتخصيص بمثل مرفوعة محمد بن يحيى ان
حاشية جامع المدارك — صفحة 268
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٨