تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ذلك منه خطاء أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود ( الوسائل ، ج 16 ، ص 260 ) اللهم إلا أن يقال إن الرواية الأخيرة لا يشمل صورة العمد ولا يدل على التحقيق كما أن قوله في الرواية الأولى نعم ولكن إلخ يدل على جواز الأكل في صورة غير التعمد وعدم جوازه في صورة العمد في مقام الجواب عن سؤال الراوي بان الأكل جايز فيما أنه قطع رأس الطير ولكن الانصاف ان قوله نعم ظاهر في جواز الأكل في جميع محتملات سؤال السائل إلا بعض الصور . قوله في ج 5 ، ص 126 ، س 18 : « المذكورة لاحتمال أن » . أقول : أي لاحتمال أن يكون كلمة نعم في الجواب بنحو موجبة جزئية في مقابل حرمة الأكل بقول مطلق سواء تعمد أو لم يتعمد فأشار بكلمة نعم إلى الحلية في بعض الموارد وأوضحه بكلمة لكن بان هذه الحلية ليست في مورد التعمد بل اختصت بصورة السهو والغفلة . قوله في ج 5 ، ص 126 ، س 19 : « لم يتعمد فتأمل » . أقول : ولعله إشارة إلى أن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر فان المقصود لو كان هو الاحتمال المذكور لزم أن يقول نعم ولكن إذا لم يتعمد قطع رأس فيقيد التفصيل بين حلية الأكل إذا لم يتعمد وحرمته فيما إذا تعمد وأما التعبير بالموجود في الرواية يفيد اطلاق حلية الأكل وعدم جواز تعمد القطع تكليفا إذ قوله لاتعمد بمنزلة قوله ولكن لا يعود .
حاشية جامع المدارك — صفحة 266 | السيد محسن الخرازي