قوله في ج 5 ، ص 125 ، س 4 : « قال : نعم » .
أقول : هو يدل بترك الاستفصال حلية الأكل سواء تعمد في القطع أو لم يتعمد .
قوله في ج 5 ، ص 125 ، س 4 : « ولكن لايتعمد » .
أقول : هو يدل على حرمة تعمد القطع تكليفا فالمستفاد من الرواية هو حلية الأكل مع حرمة القطع العمدي تكليفا .
قوله في ج 5 ، ص 126 ، س 18 : « لكن هذا لا يوجب » .
أقول : وفيه أن مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي الدال على جواز الأكل في صورة القطع من دون استفصال بين كون القطع من ناحية سبق السكين أو تعمد الذابح وبين موثقه مسعدة بن صدقة الدالة على وجود الباس في صورة التعمد هو القول بالكراهة لاظهرية صحيح الحلبي في الجواز بالنسبة إلى موثقه مسعدة بن صدقه الدالة على الحرمة فالأقوى هو حرمة القطع وكراهة الأكل كما نسب إلى المشهور والقول بان النهي في أمثال المقام نهي شرطي لاتكليفى فإذا ثبت النهي عن القطع ثبت النهي عن الأكل مدفوع بان ذلك خلافه صحيح ما لم يدل الأخبار والمفروض في المقام هو التفصيل في الأخبار بالنسبة إلى جواز الأكل وحرمة القطع كصحيحة الحلبي حيث دلت على جواز الأكل وعدم جواز تعمد القطع ( الوسائل ، ج 16 ، ص 259 ) وخبر علي بن جعفر عليهما السلام في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان
حاشية جامع المدارك — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٥