تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
المتأخرون إلى كفاية كل واحد من الحركة وخروج الدم وعليه فاختصاص العلامة بخصوص الحركة لم يعرف إلا للصدوق والعلامة قدس سره ولعل القدماء فسروا صحيحة أبي بصير بان صدره يدل على عدم جواز الأكل فيما إذا لم يجتمع العلامتان وذيله يدل على جواز الأكل فيما إذا اجتمع الحركة مع خروج الدم المفروض وجوده في صدر الرواية فالمعتبر هو الجمع بينهما ولكنه غير ثابت والاكتفاء بالحركة قوى فان ثبت العمل بخبر حسن بن مسلم فكل واحد منهما كاف وإلا فلا دليل على غير الحركة . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 3 : « يرجح خبر البقرة » . أقول : أي خبر حسين بن مسلم . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 4 : « كان فيه إشعار بمخالفة » . أقول : ولعل الاشعار من جهة عدم ارسال الجواب ابتداء . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 4 : « أن ذلك علامة خفية » . أقول : أي خروج الدم . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 7 : « لاإشعار بمخالفة » . أقول : لم أفهم مراده قدس سره . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 9 : « فلابد من الترجيح » . أقول : ولا يخفى أن الترجيح أو التخيير فيما إذا كان طرفي المعارضة معلوم