تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قوله في ج 5 ، ص 123 ، س 13 : « لا نسلم في القاضايا » . أقول : بل لو قلنا بذلك أمكن رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الاخر فالمعتبر هو اجتماع الامرين هذا فيما إذا ثبت الدليل لكل طرف . قوله في ج 5 ، ص 123 ، س 14 : « من جهة صحيح أبي بصير » . أقول : نعم يظهر من الصحيح المذكور عدم اعتبار بخروج الدم فقط من دون الحركة ولكن لو دل دليل على لزوم انضمام خروج الدم مع الحركة لا ينافيه الصحيح المذكور . قوله في ج 5 ، ص 123 ، س 16 : « عليه فتقع المعارضة » . أقول : لا يقال لامعارضة بينهما لجواز تقييد صحيح أبي بصير بخبر حسن بن مسلم وانا نقول ليس مفاد صحيح أبي بصير مطلقا حتى يصح التقييد فيه لأن كثرة الدم مساو لاعتدال خروج الدم فالموضوع واحد فيهما . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 1 : « بالبندقة وغاية ما يستشكل » . أقول : أي وبعد المعارضة بين صحيح أبي بصير وخبر حسن بن محمد غاية ما يستشكل إلخ . قوله في ج 5 ، ص 124 ، س 2 : « إذ لم يعرف إلا للصدوق » . أقول : إذ ذهب المتقدمون إلى الجميع بين الحركة وخروج الدم المعتدل ولذا ذهب السيد البروجردي قدس سره في رسالته توضيح المسائل إلى الجمع احتياطا وذهب