تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قوله في ج 5 ، ص 122 ، س 3 : « الموارد بحكم العامد » . أقول : أي بحكم العامد في العصيان . قوله في ج 5 ، ص 122 ، س 4 : « والجاهل بالحكم » . أقول : وعليه فالرواية متعرضة على حكم الجاهل بأنه لا يترتب عليه حكم الناسي هذا مضافا إلى أن الجاهل باق تحت القاعدة من حرمة ذبيحته بعد فقدان شرط التذكية فيه من التسيمة . قوله في ج 5 ، ص 122 ، س 9 : « الاذن فهو ذكي » . أقول : يمكن أن يقال إن ظاهر فعلية الذكي هو أن التحرك المذكور بعد الذبح لاقبله إذ الحيوان قبل التذكية قابل لها وليس بمذكى إلا بعد الذبح . قوله في ج 5 ، ص 123 ، س 11 : « معتدلا بعيد جدا » . أقول : ولعل وجه البعد هو الاكتفاء بالحركة في مقام العمل مع أنه لو كان مقيدا لزم أن يذكر هذا مضافا إلى عدم تمامية ما استدل به لاعتبار خروج الدم إذ خبر حسين بن مسلم ضعيف وصحيح الشحام في مقام بيان اعتبار القطع والذبح وذكر خروج الدم من جهة تحقق الذبح وقطع الأوداج الأربعة لا من جهة اعتبار خروج الدم في التذكية ولا أقل من الاحتمال فلا يصح الاستدلال به وبالجملة ولا دليل على اعتبار خروج الدم في التذكية لضعف ما استدل به سندا أو دلالة اللهم إلا أن يقال بان ضعف متن والسند ينجبر العمل المشهور فتأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 261 | السيد محسن الخرازي