لعلها امر معنوي فيقتضى الاحتياط اللهم إلا أن يقال إن المحصل بالكسر شرعي فإذا لم يبين شرعا يمكن اجراء البراءة الشرعية فلاتغفل .
قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 1 : « قطعه ملازما لقطع » .
أقول : يؤيده عطف قوله وخرج الدم على قطع الحلقوم لان خروج الدم مع الدفق من جهة قطع الودجين نعم خروج الدم من دون الدفق لا يلازم مع قطعهما بل هو اثر قطع الحلقوم .
قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 2 : « فالمستفاد من الخبرين » .
أقول : وأما المرى فلايدل عليه الخبران لان الحلقوم غير المرى وهكذا الودج شيء آخر غير المرى ولذلك حكي عن الفاضل مخالف عدم وجوب قطع المرى ولكن استدل في الجواهر بالملازمة بين الذبح المتعارف وقطع المرى الذي هو تحت الحلقوم انتهى ولكن فيه أن لزوم قطع الحلقوم مع قطع المرى غير واضح إذ مجرد كونه تحت الحلقوم لا يلازم القطع بل غايته هو الجرح فالعمدة هو الشهر قابل للاجماع ان تم .
قوله في ج 5 ، ص 119 ، س 2 : « المذكورين كفاية كل » .
أقول : لان منطوق كل واحد من الدليلين مقدم على مفهوم الاخر كما هو مقتضى القاعدة في مثل إذا خفى الجدران فقصر وإذا خفى الاذان فقصر والجمع بينهما خلاف القاعدة ومما ذكر يظهر ما في الجواهر حيث ذهب إلى الجمع
حاشية جامع المدارك — صفحة 256
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٦