باعتبار عبد الله بن محمد بن عيسى وضعيف دلالة لاحتمال أن يكون معنى الاضطرار هو عدم وجدان الحديد بان يكون قوله إذا اضطررت إليها جواب السائل وقوله فإن لم تجد الخ بيان له وعليه فالمعتبر اطلاق صحيح الشحام وحسن عبد الرحمن اخشبه فإنهما يدلان على جواز ذلك عند عدم الحديد .
قوله في ج 5 ، ص 117 ، س 10 : « إلى غير ما ذكر » .
أقول : عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ( الوسائل ، ج 16 ، ص 253 ) دلالته على اشتراط الحديد واضحة عن الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الذكاة فقال لاتذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ( الوسائل ، ج 16 ، ص 253 ) .
قوله في ج 5 ، ص 117 ، س 12 : « رواه رافع بن خديج » .
أقول : عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج .
قوله في ج 5 ، ص 118 ، س 1 : « معارض بالصحيح المقدم » .
أقول : أي صحيح الشحام .
قوله في ج 5 ، ص 118 ، س 3 : « الفرقة فكيف يقال : » .
أقول : وعليه فمقتضى انجبار خبر رافع هو تقديمه على الصحيح المذكور قضاء لتقدم الخاص على العام ولكن مقتضى قوله أما السن فعظم هو المنع عن مطلق
حاشية جامع المدارك — صفحة 254
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٤