تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ولكن لم يوثق يحيى بن المبارك إلا أن تفسير علي بن إبراهيم روى عنه . قوله في ج 5 ، ص 108 ، س 2 : « إذا أدرك الصيد » . أقول : وهنا مسألة مذكورة في الجواهر تحت عنوان المسألة الثالثة ص 12 من الطبع القديم وهما أنه إذا ارسل كلبه المعلم أو سلاحه فجرحه فعليه أن يسارع إليه على الوجه المعتاد كما صرح به جماعة بل في المشهور ايجابها شرطا على الظاهر أو شرعا كما قيل ثم قال ولم أجد لهم دليلا صريحا وان احتمل توجيهه باصالة الحرمة وعدم انصراف الاطلاقات إلى صيد لم يتحقق اليه مسارعة معتادة لان المتبادر منها ما تحققت فيه وإلا لحل ا لصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة ولعله هو مخالف للاجماع بل الضرورة هذا مع امكان دعوى الاستقراء والتتبع للنصوص والفتاوى على دوران حل الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه فيحل في الأول دون الثاني إلا بعد تذكية وفي التنقيح عن الحلي الاجماع عليه إلى أن قال الرياض فما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما مع اعتضاد وبان المستفاد من النصوص والفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح ونحوه وان الاكتفاء بغيرهما في الحلية انما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء ونحوه إلى أن قال في الجواهر قلت لكن مع ذلك كله قد تأمل فيه في مجمع البرهان لاطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ودعوى السياق الاطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره واضحة المنع والنصوص انما دلت على وجوب تذكيته إذا ادركه حيا وصار تحت اليد وهو لا يدل على
حاشية جامع المدارك — صفحة 247 | السيد محسن الخرازي