تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 11 : « ويمكن أن يقال » . أقول : هذا كلام المصنف . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 15 : « وأما ما ذكر من » . أقول : أي وأما ما ذكر في كلام صاحب الجواهر . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 19 : « إطلاق الدليل يقتضى » . أقول : كالأدلة السابقة كقوله ان أخذه فأدركت ذكاته فذكر الحديث . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 20 : « من تخصيصه بالدليل » . أقول : أي فلامانع من تخصيص ما دل على أنه لا يحل بدون التذكية بالدليل الدال على أنه لا حاجة إلى التذكية فيما إذا لم يكن معه سكين يذكى بها بان النسبة بينهما عموم وخصوص . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 23 : « أو ارسل كافر » . أقول : ظ وارسل كافر . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 23 : « كلبه فقتلا الصيد » . أقول : أي قتلا بالشركة . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 23 : « أو مسلم لم يسم » . أقول : أي وارسل معه بالشركة مسلم لم يسم أو لم يقصد .