تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله في ج 5 ، ص 106 ، س 19 : « قال : ياكلهما جميعا » . أقول : ولا يخفى عليك أن إطلاق الجواب مع ترك الاستفصال بين ذهاق روحه بالقد المذكور وبين عدم ذهاق روحه وحياته مع عدم وسعت الوقت للذبح يقتضى حلية الأكل في الصورتين كما صرح به السيد البروجردي قدس سره في متن توضيح المسائل خلافا للامام المجاهد فإنه ذهب إلى حرمة القسم الذي ليس فيه رأس أن كان القسم الذي فيه رأس حيا ولم يسع الوقت للذبح وأما صورة وسعة الوقت للتذكية فلا يشمله الرواية فان تجويز الأكل من دون الامر بالذبح شاهد كون مورد السؤال هو صورة عدم الحاجة إلى الذبح وهو غير فرض وسعة الوقت للذبح . قوله في ج 5 ، ص 106 ، س 19 : « وإن ضربه فأبان » . أقول : هذه الفقرة يدل على حكم ما إذا ابان من الحيوان غضوا بحيث لا يصدق قده نصفين ومن المعلوم أن العضو المبان هو العضو المبان من الحي فهو ميتة ولا تؤكل وأما صورة قده قسمين بحيث لا يصدق نصفين ولاابانة العضو ظاهر في التساوي فلا يشمل النصف غير المتساوى اللهم إلا أن يقال إنه عد النصف عرفا فيشمله قوله فيقده نصفين وانما الخارج عنهما هو ما إذا صدق إبانة العضو كما دل عليه ذيل الرواية هذا مضافا إلى صدق الصيد على ما إذا قد بنحو النصف غير المتساوي . قوله في ج 5 ، ص 107 ، س 10 : « رواية إسحاق بن عمار » . أقول : وسند الرواية هكذا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد عن