تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 18 : « سمى غيره لم يحل » . أقول : ممن لا يشترك معه في الارسال وأما صورة الاشتراك فسيأتي حكمها . قوله في ج 5 ، ص 103 ، س 5 : « فوجهه احتمال أن يكون » . أقول : ولذا قال في الجواهر والمدار هو العلم باستناد القتل إلى السبب المحلل فيكفي في الحرمة الشك فضلا عن العلم بالعدم إلا أنه غالبا لا يحصل مع الغيبة واستقرار الحياة لاحتمال عروض سبب اخر ولا يكفى اصالة عدم النصوص المزبورة ومعارضته باصالة عدم كون موته من رميته انتهى ثم لا يخفى عليك أنه اشترط في بعض المتون أن يجرح الكلب الصيد فلو خنقه بدون الجرح ومات لم يكف وهو محل تأمل لصدق الصيد عليه ولم أجد أحدا تعرض دليل هذا الشرط ولعله من باب الأخذ بالمتيقن ولكن مع صدق الصيد لاوجه له نعم لو مات الصيد من جهة الخوف من الكلب أو السقوط في محل لم يكف ولكن في توضيح المسائل والوسيلة ذهبوا إلى اعتبار الجرح فلاتغفل . قوله في ج 5 ، ص 104 ، س 17 : « خبر أبي البختري المروي » . أقول : وهو وهب بن وهب وضعيف . قوله في ج 5 ، ص 105 ، س 1 : « تعرقب ومع عدم » . أقول : وبعد العرقوبة صار الحيوان قابلا للتذكية لاتمام الاستعصاء فاللازم هو تذكيته .