تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وجوب المسارعة ولا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد الصائد وقبضته ثم ترك سنة مثلا ومات بعدها بالجرح لاندراجه فيمن أدرك ذكاته ولم يذكه أما إذا لم يكن كذلك ولو لعدم مسارعته اختيارا أو لمانع ثم وجد الصيد بعد ذلك وعلم أنه قد مات بجرح اليه ولو بالسراية فيحل بناء على الاحتمال المزبور لاطلاق الأدلة وعدم صدق كونه تحت يده وعدم ادراكه حيا إلى أن قال ولكن معذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في الصيد الذي علم صيرورته غير ممتنع بما اصابه من الآلة وممكن الوصول اليه وتعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حيا يحتاج إلى التذكية والله العالم . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 1 : « بان الآية » . أقول : وهو قوله تعالى
( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )
وهذه الآية استدل بها في صحيحة جميل . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 2 : « في قوله « فيأخذه » » . أقول : أي في كله فيأخذه . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 3 : « الكلب والبارز راجع » . أقول : أي الضمير الذي يكون مفعولا لقوله فيأخذ في قوله فيأخذه . قوله في ج 5 ، ص 109 ، س 10 : « وقد يقال : إن الرواية » . أقول : هو كلام صاحب الجواهر .