تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
قوله في ج 5 ، ص 110 ، س 1 : « الصيد للزوم استناد » . أقول : اللهم إلا أن يقال إن السبب محلل موجود فيما إذا اشتركه المسلم مع القصد بدون التسمية فان المسلم ارسل وصدق قوله تعالى مما ذكر اسم الله عليه بمجرد ذكر بسم الله من أحدهما ولكن معذلك فالاحتياط لا يترك ثم إن مقتضى لزوم استناد القتل إلى السبب المحلل هو عدم حلية صيد ارسل إليهم كلاب لم يكن بعضها واجدة للشرائط لو كانت الكلاب جميعا مؤثرة في الصيد فان السبب المحلل لم يتحقق بعد اشتراك غير الواجد هذا بخلاف ما إذا كانت الكلاب جميعا واجدة للشرائط فان السبب المحلل محقق والوحدة في السبب غير لازمة . قوله في ج 5 ، ص 110 ، س 3 : « ولو رمى صيدا » . أقول : ولو ارسل كلبا إلى حيوان خاص وصاد غيره فظاهر توضيح المسائل والجواهر أن الصيد حلال ولعله القاء الخصوصية من خبر عباد بن صهيب هذا مضافا إلى امكان أن يقال إن الغير أيضا مقصود للصائد والمرسل فإنه اكتفى بالحيوان الخاص من باب عدم امكان الجمع ولكنه لا يخلو عن اشكال مع قطع النظر عن الرواية فان القصد المذكور ليس قصدا فعليا اللهم إلا أن يقال إن اللازم في القصد هو أن يكون الارسال مع القصد في الجملة وهو متحقق ولا دليل على أزيد من ذلك وكيف كان فلو ارسل الكلب وصاد الحيوان الخاص مع حيوان اخر فقد صرح في توضيح المسائل بحلية كليهما ولكنه لا يخلو عن كلام فان حلية المقصود لا اشكال فيه وأما حلية غيره فلا دليل له بعد اختصاص الرواية التي القى الخصوصية فيها بغير هذه الصورة اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من الرواية هو