قوله في ج 5 ، ص 105 ، س 3 : « في موارد خاصة » .
أقول : كاستعصاء البقر والبعير .
قوله في ج 5 ، ص 105 ، س 12 : « استفادة القاعدة الكلية » .
أقول : في مطلق التوحش بعد كون الحيوان انسيا الخ اللهم إلا أن يقال إن عمل الأصحاب بالنبوي يكفى في اثبات القاعدة الكلية في التوحش بعد كون الحيوان انسيا وفي اثبات كفاية أخذ الكلب وقتله فيه أيضا .
قوله في ج 5 ، ص 105 ، س 14 : « والظاهر عدم التزامهم » .
أقول : أي والظاهر عدم التزامهم يكون المستعصى مثل الوحشي إلخ نعم يدل بعض الصحاح بكفاية ضرب مثل الأسياف أو الطعن .
قوله في ج 5 ، ص 106 ، س 18 : « عليه خبر غياث بن إبراهيم » .
أقول : والظاهر أن الخبر موثقة إذ رواته هم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم وكلهم من الثقات والمقصود من محمد بن يحيى هو الخراز كما أن المقصود من أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى الذي يروى كثيرا عن محمد بن يحيى الخراز .
قوله في ج 5 ، ص 106 ، س 19 : « فيقده نصفين » .
أقول : وفي بعض النسخ كالوسائل فيجد له بنصفين أي فيرميه الأرض بنصفين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 245
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٥