تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( الوسائل ، ج 16 ، ص 207 ) ولكنه في كلام السائل اللهم إلا أن يقال كما في الجواهر بأنه وان وقع في كلام الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شايعا معروفا عندهم والسائلون من فقهاء الأصحاب فيعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من دون أن يكون له مدخل في الحل وقد أقرهم الامام على هذا القيد ولم ينكر عليهم في ذلك فدل على أنه معتبر في حل الصيد انتهى ولكن الرواية لا تنحصر في أمثال ما ذكر بل هنا رواية تدل على لزوم اقتران التسمية بالارسال أو قبيله وهو ما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت كلبا معلما أو فهذا بعد أن تسمى فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل الحديث ( ج 9 ، ص 28 ) ولكنه لا يخلو عن شيء لان الإصابة غير الارسال وكيف كان فذكر التسمية عند الارسال موافق الاحتياط . قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 6 : « فمع ترك التسمية » . أقول : سواء كان عن علم أو عن جهل والجهل سواء كان بسيط أو مركبا وسواء كان عن ذكر أو نسيان نعم خرج النسيان بالدليل . قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 7 : « ولم يسم فلايأكله » . أقول : اطلاقه يشمل جميع الصور من العمد والجهل والنسيان . قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 15 : « الأخذ بالاطلاق فإن كثيرا » . أقول : أي اطلق المخصص وموجز عبد الرحمن .
حاشية جامع المدارك — صفحة 243 | السيد محسن الخرازي