قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 16 : « أن الضمير فيه » .
أقول : أي الضمير في قوله فهو ذكاته في خبر أبي بكر .
قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 16 : « فيه راجع إلى التسمية » .
أقول : أي راجع إلى ذكر التسمية أو إلى مجموع الارسال والتسمية ومع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال به على لزوم قصد الصيد والارسال .
قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 19 : « المتقدمين وغيرهما » .
أقول : في ص 98 .
قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 20 : « على نفس الصيد » .
أقول : من دون ذكر من الارسال بالقصد إلى الصيد .
قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 2 : « لكنه من المحتمل » .
أقول : ولا يخفى أن في بعض الأخبار ذكر قيد الارسال من دون القضية الشرطية كقوله عليه السلام في موثقة السكوني كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ( الوسائل ، ج 16 ، ص 228 ) لا يقال ذيله غير معمول به لأنا نقول لاضير بعد كون الرواية ذا الفقرات .
قوله في ج 5 ، ص 102 ، س 6 : « ذكر لزوم التسمية » .
أقول : ظاهر بعض الأخبار هو لزوم ذكر التسمية عند الارسال أبى عبيدة
حاشية جامع المدارك — صفحة 242
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٢