في مقام بيان القانون الكلي هذا مضافا إلى أنه جمع شرعي لاشاهد له وهذا مضافا إلى عدم دخالة عدم الأكل في صدق الكلب المعلم وعليه فالروايات متعارضة والترجيح مع ما دل على عدم الجواز كموثقه سماعة لذهاب المشهور اليه هذا مضافا إلى موافقه هذه الروايات مع الآية الشريفة كما أوضحته صحيحة رفاعة اللهم إلا أن يقال كما في المتن أن الآية في مقام بيان الموضوع للأكل وتفيد جواز الأكل مما أبقت الكلاب وأمسكن والتفسير الذي جاء في صحيحة رفاعة موافق للعامة كما نص عليه في مصحح جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصرفي وعليه فروايات الجواز موافقة للآية فالأحوط هو اشتراط عدم الأكل قبل ادراك الصيد كما هو ظاهر موثقة سماعة من دون فرق بين كون الأكل عادة أو عدمه لاطلاق الموثقة المذكورة .
قوله في ج 5 ، ص 100 ، س 12 : « اعتبار كون المرسل » .
أقول : هذا الاعتبار جار في ارسال السهم والكلب فلم ار فرقا بينهما في كلمات الأصحاب .
قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 12 : « فالظاهر أن النظر » .
أقول : مضافا إلى أن السند ضعيف بقاسم بن سليمان لعدم توثيقه اللهم إلا أن يكتفى بنقل كامل الزيارات عنه .
قوله في ج 5 ، ص 101 ، س 13 : « ظاهر في كفاية نفس الصيد » .
أقول : ولعله لعدم ضم الارسال إلى قوله صاد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 241
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤١