قوله في ج 5 ، ص 95 ، س 10 : « ولايحتاط بناء على عدم » .
أقول : ولايحتاط في المسائل الخلافية .
قوله في ج 5 ، ص 95 ، س 11 : « الجماعة فتأمل » .
أقول : لعله تأمل بالنسبة إلى بعض الأمثلة كالمثال الأخير لا أصل اجراء البراءة في الشك في شرطية شيء أو جزئيته والمثال الأخير لا يكون مجرى استصحاب الحرمة فيه بل لعل الجاري فيه استصحاب وجوب مثل فاتحه الكتاب عليه فتأمل .
قوله في ج 5 ، ص 96 ، س 16 : « وفي قبالها أخبار ظاهرة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأخبار المعارضة لا تختص بجوارح الطيور بل ترد في الفهد أيضا ولكن الأخبار فيه أيضا غير معموله بها مع احتمال أن يكون عدم أخذهم من جهة الترجيح وأما أخبار التقية فهي مختصه بالبزاة والصقور نعم في الفهد احتمال اخر وهو أن يكون المقصود منه هو نوع من أنواع الكلاب كما يشير اليه خبر زكريا يا ابن آدم قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال فقال هي مما قال الله « مكلبين » فلا بأس بأكله ( الوسائل ، ج 16 ، ص 216 ) .
قوله في ج 5 ، ص 97 ، س 4 : « جهة الترجيح » .
أقول : أي من جهة ترجيح ما دل على عدم الحلية بالنسبة إلى الاخبار المجوزة المعارضة معها لان الموضوع الواحد مذكور في الطرفين ولعل وجه الترجيح هو موافقته للشهرة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 239
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٩