« گلولههاى ساچمهاى » فلا يبعد شمول صحيحة محمد بن قيس لمثله فإنه سلاح الصيد أيضا لمثل العصفور نعم يشترط فيه ان يوجب الجرح في الصيد ولكن استشكل الطباطبائي في حاشية التوضيح عليه بعدم معلومية صدق السلاح عليه وهو كما ترى اللهم إلا أن يقال لا اطلاق للصحيحة المذكورة لأنها في مقام بيان حكم اخر هذا مضافا إلى امكان تقييد اطلاقه على تقدير التسليم بالسيف والرمح والسهم في صحيحة ابن مسلم اللهم إلا أن يقال إن الأمور المذكورة في صحيحة ابن مسلم من باب المثال وليس لها خصوصية ولذا أضاف إليها الأصحاب مثل الخنجر والعصى الذي في نهايته حديدة هذا مضافا إلى ورود أخبار صحاح في عدم جواز الأكل مما قتله الحجر أو البندق راجع الكافي ، ج 6 ، ص 213 والبندق هو المعمول من الطين ومخفف ومع هذه الأخبار وتقييد المطلقات على تقدير تسليم وجودها فلا مجال للصيد السهمي « گلوله ساچمهاى » لان البندق صادق عليه اللهم إلا أن يقال إن الشبهة مفهومية إذ نشك في صدق البندق على « گلوله ساچمهاى » فلا دليل لتخصيص مطلقات تدل على كفاية السلاح بناء على وجودها وهكذا لا مجال للأخذ مطلقات الرمية لأنها في مقام بيان حكم اخر فالاكتفاء بمثل « گلولههاى ساچمهاى » محل اشكال .
قوله في ج 5 ، ص 94 ، س 16 : « قد يشك ومن هذه الجهة » .
أقول : ولعل الشك من ناحية اللام لاحتمال أن يكون للعهد مع أن المقنن لانظر له إلى الوجود الخارجي هذا مضافا إلى خلو بعض النصوص عن اللام كصحيحه الحلبي ( كافي ، ج 6 ، ص 210 ، ح 6 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 238
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٨