تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قوله في ج 5 ، ص 91 ، س 9 : « مع رجحانها فلايدل » . أقول : أي مع رجحان المتعة رأسا ولانظر للرواية إلى شخص من المتعة ومن المعلوم أن المتعة على كليتها راجحة في الاسلام . قوله في ج 5 ، ص 91 ، س 10 : « والخبر المذكور كونه » . أقول : أي خبر علي بن جعفر . قوله في ج 5 ، ص 91 ، س 11 : « المطلق القابل للتقييد » . أقول : أي قابل لتقييده بخبر أبي بصير بعد انجبارة ضعفه بعمل الجماعة من القدماء ودلالته بحسب قوله طاعة ولكن الانجبار لم يثبت فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق خبر علي بن جعفر اللهم إلا أن يتمسك بصحيحة الكناني فافهم . قوله في ج 5 ، ص 93 ، س 14 : « لبيان التذكية بالنحوين » . أقول : أي لبيان التذكية بالنحوين بقرينه المباحث المذكورة في الكتاب لا لبيان الحيوان القابل للتذكية فإنه مذكور في باب الأطعمة والأشربة . قوله في ج 5 ، ص 94 ، س 10 : « أدرك ذكاته أكل » . أقول : أي ذكاه وأحله . قوله في ج 5 ، ص 94 ، س 10 : « مات قبل أن يغيب » . أقول : ولعل القيد لإفادة اشتراط معلومية استناد موت الصيد من ناحية السيف لا شئ اخر كما أشار اليه في خبر محمد بن قيس .