تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قوله في ج 5 ، ص 94 ، س 11 : « وفي خبر محمد بن قيس » . أقول : لعل الظاهر أنه موثقة محمد بن قيس فراجع . قوله في ج 5 ، ص 94 ، س 16 : « وهل يتعدى إلى مطلق » . أقول : هذا السؤال فرع ظهور كلمة السلاح أو السهم في السلاح المتعارف في تلك الاعصار وأما ان قلنا بان الظاهر أن هذه العناوين أخذ بنحو القضية الحقيقية كعنوان الكاغذ فلا مجال للترديد والسؤال المذكور فكل شيء جديد صدق عليه السلاح أو السهم فهو كاف لتذكية الصيد والحمل على الغالب في تلك الاعصار لاوجه له ومما ذكر يظهر عدم اعتبار حدة السهم أيضا فان الملاك هو صدق السهم ولو لم يكن له حدة وغلبة الحدة في تلك الاعصار لا يوجب الانصراف لأنها غلبة خارجية لأغلبية الاستعمال وأما قوله فيصيبه معترضا ولم تصبه الحديدة في صحيحة الحلبي المشعر بلزوم الجديدة ففيه أن في كلام الراوي لا الامام هذا مضافا إلى أصالة البراءة عند الشك في اعتبار الحدة ونحوها في الذبيحة وأما ما يقال من أن التذكية هي أمر معنوي كالطهارة لها أسباب خاص فحيث انما مأجورون بتحصيل التذكية ولم نعلم بحصولها باتيان سبب مشكوك لزم الاحتياط حتى يحصل القطع بحصول المسبب ففيه أو لا لا نسلم أن التذكية أمر معنوي كما لا نسلم أن الطهارة أمر معنوي بل التذكية هو الذبح أو الصيد كما أن الطهارة هي الغسلتان والمسحتان وثانيا أن السبب حيث كان سببا شرعيا وبيانه على الشارع فلامانع من التمسك بحديث الرفع لرفع المدخلية فتدبر جيدا وأما ما في عصرنا مما يصدق عليه سلاح الصيد ولكن لا يصدق عليه السهم ويعبر عنه بالفارسية
حاشية جامع المدارك — صفحة 237 | السيد محسن الخرازي