تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله في ج 5 ، ص 89 ، س 20 : « ولا يعتبر فيه كون » . أقول : وقد مضي الإشارة اليه في ص 75 . قوله في ج 5 ، ص 89 ، س 20 : « وتمسكهم بالعمومات » . أقول : وتمسكوا ظ . قوله في ج 5 ، ص 90 ، س 12 : « ذلك لا يدل على عدم » . أقول : وجه الدلالة مذكور في الصفحة الآتية عند قوله والخبر الثاني منهما إلخ . قوله في ج 5 ، ص 90 ، س 18 : « فإن كان حجتهم » . أقول : أن احرز الاستناد وصول الوثوق به فهو وإلا فلاوجه لرفع اليد من عمومات العهد واطلاق خبر علي بن جعفر ومقتضى الاطلاق هو وقوع النذر ولو لم يكن طاعة نعم لو كان تركه أرجح ولو بحسب مصلحة دنيوية أدعى كما سيأتي الاجماع على جواز المخالفة وعدم الكفارة اللهم إلا أن يتمسك لصحيحة الكنائي فافهم والأحوط هو الوفاء بالمباح أيضا إذا لم يكن تركه أرجح دنيا أو دينا للاجماع على عدم لزوم حينئذ وهكذا في عهد الترك في المباح يجب على الأحوط الوفاء به إذا لم يكن فعله أرجح دينا أو دنيا وعليه يكون العهد كاليمين في المتعلق . قوله في ج 5 ، ص 91 ، س 7 : « من الخبرين الآخرين » . أقول : وهو خبر أحمد بن عيسى وخبر أبي بصير .