تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله في ج 5 ، ص 72 ، س 1 : « الثاني الصيغة وهي أن » . أقول : مقتضى اطلاق العبائر هو عدم لزوم اجراء الصيغة باللغة العربية فيجوز اجرائها بساير اللغات . قوله في ج 5 ، ص 75 ، س 6 : « وفي انعقاده اعتقادا » . أقول : ولا يخفى عليك أنه قد يعتبر في المتعلق أن لا يكون مما لايتحمل وفيه أن المورد الحرجي الذي أقدم الناذر عليه لا يشمله أدلة نفي الحرج كما أن الاقدام على الضرر لا يكون مشمولا لأدلة نفي الضرر . قوله في ج 5 ، ص 75 ، س 15 : « لامكان التخصيص كما » . أقول : أي لامكان تخصيصه بخبر أبي بصير اللهم إلا أن يقال بضعف خبر أبي بصير ومعه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق قوله في غير معصية مضافا إلى عمومات العهد ولكن يمكن جبر ضعفه بعمل جماعة من القدماء به وسيأتي تفصيل الكلام في ص 89 . قوله في ج 5 ، ص 75 ، س 20 : « في متعلق النذر وضابطه » . أقول : ومما ذكر يظهر الأمر أيضا في النذر والقسم لأنهما من الايقاعات المحتاجة إلى الانشاء .