تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
عن اختيار ومقتضاه هو جواز السفر شرعا أيضا إذ لو كان السفر حراما وجب الصوم في صورة الاختيار في السفر لأن الصوم لا يسقط مع حرمة السفر هذا مضافا إلى ج 1 ، ص 13 من كتاب النذر اللهم إلا أن يقال لمثل زيارة العتبات خصوصية ثم أن مقتضى ترك الاستفصال هو وجوب القضاء في جميع صور المسالة سواء كان عن اختيار أو اضطرار فمع ترك الصوم بالمرض يجب عليه أيضا القضاء ولعله لافرق بين المرض والحيض فالحكم في الحيض أيضا كذلك ولكن يعارضه موثق زرارة في السفر حيث صرح بعدم لزوم القضاء بعد الرجوع عن السفر ويمكن الجمع بالاستحباب في خصوص السفر . قوله في ج 5 ، ص 83 ، س 3 : « يتوجه شبهة أخرى » . أقول : هذه الشبهة جارية بناء على عدم الفرق بين الحرمة الذاتية والحرمة العارضة كما ذهب اليه المصنف في صلاة المسافر من العروة الوثقى وجمع اخر وكيف كان فهذه الشبهة شبهه دورية ونتيجتها هو عدم اثبات شيء من العمومات . قوله في ج 5 ، ص 83 ، س 13 : « الوجوب للموثق » . أقول : وفي الوسائل ( ج 16 ، ص 196 ) عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكة فاشكل علينا صيامها في السفر فلم نذر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك قال لاتصوم في السفر ان الله قد