تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
اطلاقه على النذر ولكنه اطلاق مجازى ويؤيده ان أكثر الأصحاب لم يشترطوا إذن الوالد في النذر مع ورود اشتراط في الحلف واليمين فلم يتعدوا حكم اليمين إلى النذر في الوالد ثم أن الظاهر من قوله ولانذر في مالها إلى اخر أنه مستأنف لا يقال ذكر بر الوالدين وصلة القرابة يدل على عموم اشتراط اذن الزوج في صحيحة نذر الزوجة من دون اختصاصه بالأموال لأنا نقول ظاهر اتصال الاستثناء هو صحة نذر المال في بر الوالدين وصلة الارحام وحمله على الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر ولا أقل من الاحتمال فلايدل على اشتراط الاذن في غير النذر المالي . قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 21 : « وليس بعزيز » . أقول : ولعل الخصوصيات المتعددة في المقام يمنع عن الحكم باللزوم . قوله في ج 5 ، ص 71 ، س 9 : « للسيد أو للزوج فسخه » . أقول : لا دليل على جواز حل الزوج لنذر زوجته كما لا دليل لجواز حل الوالد لنذر ولده نعم لو نهى الوالد أو الوالدة عن المنذور ونفس العمل فالنذر باطل لان مع نهيهما يسقط عن الرجحان من دون فرق بين أن يكون النهي قبل النذر أو بعده لا يقال يكفى ما يدل على أنه لا يمين للولد مع والده لاشتراط اذن الوالد في نذر الولد لأنا نقول الحكم مخصوص باليمين والتعدي عنه إلى النذر قياس ولا نقول به ثم لومنع من يشترط اذنه بعد الاذن فلاأثر لمنعه لان بالاذن يشمل النذر عمومات النذر ومقتضاها هو العمل بها ولاوجه لرفع اليد عنها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 229 | السيد محسن الخرازي