آدكم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولاصادقين ولعل أدلة الكراهة يشمل غير قسم العقد أيضا .
قوله في ج 5 ، ص 68 ، س 9 : « الالتزام بالفعل أو الترك » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى التعريف المذكور هو عدم شمول النذر لنذر النتيجة كان ينذر أن رزقت ولدا فلله على أن يكون دارى لفلان مع أن اطلاق قوله تعالى
( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )
ويوفون بالنذر يشمل ذلك كما أن قوله تعالى
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
يشمل القرائات ولذا ذهب صاحب العروة في حاشية المكاسب ص 155 إلى تصوير نذر النتيجة وقال وأما نذر النتيجة فلاإشكال في بطلان التصرف المنافي للنذر بعد حصول الشرط لخروجه عن الملك بمجرد النذر أو بعد حصول الشرط إلخ ولعله لذلك قوى أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) شمول النذر لنذر النتيجة ولعل اقتصار الأصحاب على الالتزام بالفعل أو الترك من باب المثال فالنذر النتيجة أيضا التزام يكون شيئا من أمواله ملكا للغير .
قوله في ج 5 ، ص 69 ، س 1 : « عليه بتعذر نية » .
أقول : ربما يقال أن المراد من نية القربة نية القربة في المنذورولكنه ممنوع لان نية القربة في المنذور مقدورة بامكان تحصيل شرطه وهو الاسلام .
قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 3 : « إلى الاشكال المذكور » .
أقول : أي عدم وجود الأمر لانشاء النذر حتى يقصد به الامتثال .