قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 5 : « راجحا فلامانع » .
أقول : ولا يخفى أن مجرد عدم المانع لا يكفى في اثبات لزوم قصد القربة في النذر اللهم إلا أن يستشهد بقول الأصحاب في نذر الكافر حيث ذهبوا إلى عدم صحة نذره لعدم العلية لقصد القربة هذا مضافا إلى دعوى الاجماع على اعتباره في المقام ولكن احتمل أن يكون المقصود هو ذكرلله على في صيغة النذر لان الاهداء إلى خصوص الله سبحانه وتعالى ملتزم للقربة فالأحوط هو مراعاة قصد القربة .
قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 9 : « قصد التقرب به وإن كان » .
أقول : أي من قصد التقرب بنفس العزم الراجح ولا حاجة إلى الأمر في قصد القربة فالأحوط هو ضميمه قصد القربة في العزم على الطاعة .
قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 11 : « من القيد المذكور » .
أقول : أي قول الناذر لله علىّ .
قوله في ج 5 ، ص 70 ، س 17 : « ولانذر في مالها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن هذه الجملة لا يدل إلا على اشتراط نذرهما في مالها باذن الزوج وأما نذرها في غير مالها كنذر الاحرام من قبل الميقات كالمدينة فلا يشمله اللهم إلا أن يقال بدلالتها عليه بالأولوية ولكنه كما ترى وأما التمسك بما ورد في اليمين بناء على صدق اليمين على النذر ففيه اشكال لان صدق اليمين خلاف الظاهر فاخبار اليمين مختصه به فلاتشمل النذر وان ذهب في الجواهر إلى
حاشية جامع المدارك — صفحة 228
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٨