تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
قوله في ج 5 ، ص 82 ، س 4 : « الدليل لا يصح معه الصوم » . أقول : أي من جهة الحكم الوضعي لا يصح كما سيأتي ان من جهة الحكم التكليفي لا يجب معه الصوم . قوله في ج 5 ، ص 82 ، س 9 : « رمضان دل الدليل » . أقول : اللهم إلا أن يقال كما في المستمسك ، ج 8 ، ص 440 إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الانفاق فلابد من التعدي إلى غيره كما تقتضيه قاعدة الالحاق التي استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وساير الموارد إلا أن يقوم دليل على خلافها ولا سيما بملاحظة اعتضادها بما ورد في المعين بالنذر كرواية عبد الله بن جندب سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يخرج ولايصوم في الطريق إذا رجع قضى ذلك وقريب منه غيره مما هو مذكور في باب صوم النذر في السفر ولذلك اختار في الجواهر عدم وجوب الإقامة في الصوم المعين مطلقا رمضانا كان أو قضاؤه أو كفارة أو نذر وكذا في نجاة العباد وأمضاه شيخنا الأعظم وسيدنا المحقق الشيرازي قدس سره وغيرهما وهو الأقوى وبعبارة أخرى حقيقة الصوم لا يختلف وانما منشاء الحكم مختلف فإذا كان المسافرة في صوم رمضان جايزا ففي غيره أيضا يكون جايزا هذا مضافا إلى ما استفيد من صحيحة علي بن مهزيار . قوله في ج 5 ، ص 82 ، س 17 : « الاستفصال عدم وجوب الصوم » . أقول : فمقتضى ترك الاستفصال عدم وجوب الصوم حتى في صورة كون السفر