تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قوله في ج 5 ، ص 76 ، س 10 : « بلله لا يصح إلا بكون » . أقول : إذ الاهداء اليه سبحانه تعالى لا يصح إلا إذا كان ما يهدى امرا راجحاً وإلا فلامعنى لاهدائه اليه تعالى . قوله في ج 5 ، ص 76 ، س 18 : « ويمكن الاستدلال » . أقول : هذا دليل ثان على اعتبار كون المتعلق طاعة وراجحاً . قوله في ج 5 ، ص 77 ، س 2 : « لادخل لها » . أقول : ذكر هذا هنا استطرادى والمناسب ذكره في البحث عن لزوم قصد القربة في انشاء النذر . قوله في ج 5 ، ص 78 ، س 7 : « ولو نذر صوم حين » . أقول : ولو نذر أب أن يزوج بنته من السيد فإذا لم تبلع البنت فالعمل بالنذر واجب أن أمكن تزويجها وأما مع بلوغها فالأمر إليها ولكن يجب على الناذر تحصيل رضايتها بذلك التزويج ان أمكن لان المقدور بالواسطة مقدور وإلا فالنذر متعذر لا يقال لا يكون النذر المذكور مشروعا لأنه مربوط بفعل الغير وهو غير ممكن له لأنا نقول نحن نمنع عدم الامكان بل هو مقدور بالواسطة كما أن نذر البيع أو الشراء ممكن مع أن طرف البيع لا يقدر عليه إلا بواسطة اعداد مقدمات .
حاشية جامع المدارك — صفحة 231 | السيد محسن الخرازي