قوله في ج 5 ، ص 61 ، س 12 : « والانصاف وقوع المعارضة » .
أقول : والانصاف أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو صحه الحلف على المباح إلا إذا كان تركه أو فعله أرجح عرفا والقول لعدم جواز التقييد كما ترى بعد اطلاق الرواية وتقييد بعض اخر ومجرد كونها في مقام الضابط لا يجعله نصا حتى لا يقبل التقييد ويؤيد التقييد أيضا الأخبار الآتية المعمول بها في ما إذا حلف فرأى ترك المحلوف عليه خيرا وعليه فضعف سند بعض الأخبار لا يضر بالتقييد فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 61 ، س 14 : « تقييد المثبتة للكفارة » .
أقول : أي تقييد هذه الأخبار بمثل خبر زرارة الدال على أن كل عين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلاشيء عليك فيها الحديث أي كل شيء حلفت على تركه وفي فعله منفعة دينية أو دنيوية فلايوجب الحلف شيئا وهو أيضا مفاد خبر عبد الرحمن ولا إشكال في التقييد بعد كون طرف مطلقا وطرف اخر مقيدا ثم في المتساوي الطرفين هذه الأخبار مقدمة على الأخبار النافية لصلاحيتها لتقيدها هذا مضافا إلى ترجيح الأخبار المثبتة بالعمومات .
قوله في ج 5 ، ص 64 ، س 23 : « يسقط التكليف بالوفاء » .
أقول : وسيأتي بقية الكلام في النذر راجع ص 77 .
قوله في ج 5 ، ص 66 ، س 18 : « فالنظر فيه إلى صورة الدعوى » .
أقول : وأما إذا كان النظر إلى مطلق الحلف فهو مكروه باطلاق قوله تعالى
( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ )
وباطلاق قوله عليه السلام في حسنة ابن سنان وأما