قوله في ج 5 ، ص 52 ، س 3 : « فلابد من الاختصاص » .
أقول : وفي الاختصاص نظر بعد كون المراد من قوله إلا بالله هو قوله الآية في ساير الأخبار فلاتغفل .
قوله في ج 5 ، ص 57 ، س 9 : « المراد نفي اليمين » .
أقول : وأما القول بان القسم كالبيع يمكن أن يصح ويحتاج إلى امضاء الوالد فإذا امضى ذلك اثر وإذا لم يمض وحل بطل ففيه أن الإجازة في العقود لا في الايقاعات راجع الجواهر .
قوله في ج 5 ، ص 59 ، س 6 : « فعل الحرام فتأمل » .
أقول : هو إشارة إلى ما سيأتي قريبا من قوله ولعل الوجه في التعرض الخ ولكن ذلك مدفوع بالاخبار كما لا يخفى .
قوله في ج 5 ، ص 60 ، س 15 : « شيء لا يلزمه أن يفعل » .
أقول : ربما يقال أن الظاهر من لا يلزمه هو الفراغ عن أصل رجحانه وعليه فالمستفاد من هذه المرسلة أن الفعل الذي هو موردا للحلف يكون راجحا فلايخالف ما سبق .
قوله في ج 5 ، ص 61 ، س 1 : « وما لم يكن » .
أقول : هذه الفقرة باطلاقها تشمل المباح كما أن قوله في خبر عبد الرحمن الكفارة في الذي يحلف على المتاع إلخ يشمل المباح .
حاشية جامع المدارك — صفحة 225
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٥