النسخة بين التهذيب ونسخة الكافي فيمكن أن يقال إن العبرة بالنسخة التي فيها الزيادة هذا مضافا إلى اضبطية نسخة الكافي وعليه يقرب وجوب الصوم بالنوم عن العشاء الآخرة نعم لا يشمل الحديث من نام عن العشاء الآخرة بعد انتصاف الليل كمن نسي حتى جاوز النصف ثم نام على نسيانه بعد تجاوز النصف وكذا من تعمد في ترك الصلاة ونام لا يشمله الرواية لأن الظاهر من النوم هو النوم الغير الاختياري لان نام عنه بمعنى غفل عنه فتدبر جيدا وأما من نام عن العشى حتى بعد الانتصاف وجب عليه الصوم وان صلى قبل طلوع الفجر فتدبر جيدا .
قوله في ج 5 ، ص 50 ، س 1 : « كتاب الايمان والنظر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن القسم على ثلاثة أقسام الأول ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شيء في الماضي أو الحال أو الاستقبال الثاني هو ما يقرن بالطلب والسؤال والمقصود به حث المسؤول على الانجاح كقولك لشخص أسألك بالله أن تفعل الثالث عين العقد وهي ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في الآتي كقوله والله لأصومن ولا ريب في أن الأول والثاني خارجان عن محل الكلام لعدم ترتب شيء عليه إلا الاثم فيما كذب فانحصر الأمر في باب الحلف في القسم الثالث فلاتغفل .
قوله في ج 5 ، ص 50 ، س 3 : « إليه كالموجود » .
أقول : محل تأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 224
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٤