تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قوله في ج 5 ، ص 8 ، س 2 : « التعيين فالمشهور أنها » . أقول : كما في الجواهر ، ج 16 ، ص 271 ثم لا يخفى عليك أنه لو نذر ترك عمل فان اعتبر الناذر صرف وجود الترك فالتكرر واحد فإذا ارتكب العمل حنث النذر ولزم عليه الكفارة الواحدة ولو تكرر العمل وان اعتبر الناذر ترك كل عمل بحيث تعدد التروك فالنذر متعدد فإذا ارتكب لم يتم النذر وجب عليه الكفارة لهذا الترك فلو تكرر تكررت الكفارة ولو لم يعلم الناذر أنه اعتبر بنحو الأول أو الثاني فمقتضى البراءة هو عدم وجوب الأزيد من الكفارة الواحدة هكذا هو المحكى عن أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) . قوله في ج 5 ، ص 14 ، س 2 : « عدم انجبار المرسلة » . أقول : وفي عدم الانجبار منع بعد ان جل القدماء إلا من شذ وندر من المصرحين بوجوب الاتيان بالصوم هكذا أفاد السيد المحقق الزنجاني ( مد ظله العالي ) كما أن احتمال ان يكون المراد من الامر هو الندب كما ترى وأما اختلاف