من جهة ايذاء الزوج التوصل إلى بذل المهر أو غيره وإلا فالخلع باطل وما أخذه الرجل حرام وأن يبعد صحة الطلاق رجعيا ان ضم إلى صيغة الخلع هي طالق .
قوله في ج 4 ، ص 587 ، س 18 : « وقول المرأة أمثال » .
أقول : ولا يخفى عليك أن أمثال هذه الأقوال من باب الطريقية على الكراهية الشديدة ولاموضوعية لها كما صرح بذلك في الجواهر خلافا لما حكى عن الشيخ قدس سره وعليه فيكفي احراز الكراهية الشديدة ولو لم يصدر منها هذه الأقوال .
قوله في ج 4 ، ص 588 ، س 16 : « يشكل استفادة اشتراط » .
أقول : ولا يخفى ما فيه لظهور الأقوال المذكورة في الكراهة الشديدة فالأخبار وإن لم تذكر فيها عنوان الكراهة ولكن ذكر فيها أماراتها الغالبية وهو كاف في اعتبار الكراهة وعليه فيقيد اطلاق الآية المباركة بتلك الأخبار كما أن اطلاق تلك الأخبار يقيد بخوف عدم إقامة الحدود فيعتبر الأمران الكراهة الشديدة والخوف من عدم إقامة الحدود ولاباس أن يقال إن المعتبر هو أمر واحد وهو الكراهة الشديدة التي تكون سببا للخوف المذكور .
قوله في ج 4 ، ص 588 ، س 19 : « خفتم أن لايقيما » .
أقول : وفي مجمع البيان فان ظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام وقال المحقق الأردبيلي ثم أن ظاهرها يفيد جواز الأخذ بحصول خوف عدم ا قامة الحدود من الجانبين فيكون التباغض من الجانبين وليس ذلك بشرط في الخلع
حاشية جامع المدارك — صفحة 216
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٦