قوله في ج 4 ، ص 550 ، س 10 : « ولعل ا لتحديد المذكور » .
أقول : مقتضى القاعدة هو تقديم ما ورد في المقام على ما ورد في الحيض لكون النسبة بينهما عموم وخصوص وأما الحمل على الغالب فلاوجه له ولكن يمكن أن يقال أن الظاهر مما ورد في الحيض هو ضابطة كلية لجميع الموارد والمسألة محتاجة إلى تأمل ومراجعة تامة .
قوله في ج 4 ، ص 551 ، س 8 : « قد قطع في الآية » .
أقول : أي قد جعل موضوعا في الآية وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض .
قوله في ج 4 ، ص 551 ، س 17 : « في المحكي عن مجمع البيان » .
أقول : وعليه لا يرتبط الآية باليائسات وانما هي مربوطة بمن لا تحيض وتكون في سن من تحيض .
قوله في ج 4 ، ص 552 ، س 9 : « للعدول عن المشهور » .
أقول : من عدم العدة على اليائسة .
قوله في ج 4 ، ص 563 ، س 12 : « عليها وليه أو متبرع » .
أقول : والمراد من الولي هنا هو من يكون أموره بيده كالوكيل لا الولي الشرعي إذ البالغ لاولى له فتدبر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 213
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٣