النسخة ان شائت ويؤيده قوله عليه السلام في اخر الرواية فعلت والمقصود ان شائت المراة أن يرد الزوج إليها ما أخذ منها بعنوان الفرق وتكون امرائة فعلت ذلك .
قوله في ج 4 ، ص 591 ، س 19 : « ولا يستفاد منها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن اللازم هو دلالة الروايات ولو بالاطلاق على جواز رجوعها فيما إذا لم يكن الرجوع للزوج وهي ممنوعة ولا حاجة إلى دلالتها على أن ليس لها الرجوع في هذه الصورة إذ جواز رجوعها في الفرض المذكور محتاج إلى الدليل .
قوله في ج 4 ، ص 591 ، س 20 : « الرجع ليس له الرجوع » .
أقول : والظاهر ليس لها الرجوع .
قوله في ج 4 ، ص 592 ، س 24 : « المباراة المفارقة وعدت » .
أقول : لعل المفارقة من لوازم المباراة وهي بمعنى تبرى كل واحد منهما من الاخر .
قوله في ج 4 ، ص 593 ، س 17 : « الطلاق والصيغة بحسب » .
أقول : ولا يخفى أن قول المرأة وأبارئك في موثقة سماعة ليست صيغة الطلاق المباراتى بل هو من صيغة البذل ومقدمات الطلاق المذكور هذا مضافا إلى أن الطلاق بيد الزوج لاالزوجة ولا يكون من باب العقود حتى يحتاج تحققه إلى انشاء
حاشية جامع المدارك — صفحة 218
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٨