الطرفين ومما ذكر يظهر ما في استظهار كفاية قول المراة لزوجها لك ما عليك واتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا وذلك لان نحو هذه الأقوال ليست صيغة الطلاق لما ذكر من الشواهد بل اللازم هو أن يجرى صيغة الطلاق المذكور بعد بذل المرأة بيد الزوج أو وكيله ولذا اشترط المشهور باتباع الطلاق في المقام بخلاف الخلع فان الخلع بمعنى الطلاق ولعل قول الإمام بعد القول المذكور عن المرأة فيتركها أن الزوج يترك الزوجة بما يتعارف من اجراء الطلاق بشرائطه .
قوله في ج 4 ، ص 594 ، س 2 : « النصوص خالية عن اعتبار » .
أقول : وفيه منع بعد امكان إرادة الطلاق من قوله فيتركها يعنى يتركها بما تعارف في ذلك والمتعارف هو اجراء الطلاق مع شرائطه وعليه فلا يكون النصوص خالية عن ذكر الحاجة إلى الطلاق كما فهم المشهور
قوله في ج 4 ، ص 594 ، س 4 : « المشهور مشكلة حيث » .
أقول : فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو اتباعها بالطلاق في المقام .
قوله في ج 4 ، ص 594 ، س 7 : « أحكامها بلفظ الطلاق » .
أقول : ولعل الأصح من لفظ الطلاق وهو متعلق بقوله خلو الأخبار .
قوله في ج 4 ، ص 594 ، س 10 : « ويدل عليه ما رواه » .
أقول : وهكذا يدل عليه موثقة سماعة فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ
حاشية جامع المدارك — صفحة 219
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٩