تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لتقييدها وإلا فالنسبة بينه وبينها هو الاطلاق والتقييد ومقتضى القاعدة هو تقديم المقيد ما لم يكن اعراض المشهور موهنا عليه . قوله في ج 4 ، ص 581 ، س 18 : « الخلع الظاهر أنه من العقود » . أقول : فيه تأمل لامكان أن يكون البذل في المقام كالبذل في الحج في عدم الحاجة إلى القبول اللهم إلا أن يقال إن البذل الايقاعى هو كالإباحة وليس المقام كذلك بل الظاهر أن البذل في مقابل الطلاق كما دل عليه خبر زرارة فخذ منى وطلقني الحديث فهو معارضة وعقد فيحتاج إلى القبول نعم يمكن الاكتفاء في القبول بنفس انشاء الطلاق فإنه بجزئه الأول قبول البذل ولكن ينافي المعاوضة بعض الأحكام كما في الجواهر من بقاء الطلاق رجعيا عند رجوعها في البذل مع أن مقتضى المعاوضة هو بطلان الطلاق ومن صحيحة الطلاق عند كشف أن المبذول مغصوب أو غير مملوك مع أن شخصهما بذلا وغير ذلك من الأمور التي يشهد على أن الخلع ليس بمعاوضة حقيقة ولعل البذل تمليك شيء لان يطلق وفيه أن التمليك محتاج إلى القبول وبدونه لا يحصل ولعل الخلع إباحة معوضة والمسألة محتاجة إلى التأمل . قوله في ج 4 ، ص 585 ، س 19 : « قد سبق في باب المهر » . أقول : ص 387 . قوله في ج 4 ، ص 587 ، س 18 : « اشتراط شدة الكراهية » . أقول : ثم إن المستفاد من الجواهر هو اشتراط أن لا يكون الكراهة المذكورة