تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بكون دعواها معتادا فهي مطلقه فلايرفع اليد عن اطلاقها بل يحمل المخالف على صورة أخرى كالتهمة على نحو يسلب الاعتماد الفرض عن قولها ويسقط قولها عن الطريقية ولعل نظر الشيخ قدس سره إلى التهمة المذكورة لا مطلق التهمة ولو كانت تهمة شخصية دون العرفية والنوعية . قوله في ج 4 ، ص 547 ، س 7 : « الطلاق فلما دل على » . أقول : مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه في ملحقات العروة . قوله في ج 4 ، ص 548 ، س 1 : « لم يكن للارتياب معنى » . أقول : وعلى ما ذكر فالارتياب من جهة سبب عدم الحيض وصيرورتهن من اليائسات أنه هل يكون من جهة الكبر أو من جهة عارض من العوارض ففرض الارتياب لا ينافي الموضوع المفروض من اللائي يئسن من المحيض نعم ان جعل الارتياب من جهة كونهن يائسات أو غير يائسات ينافي الموضوع المفروض كما لا يخفى وعليه فلاوجه أيضا لحمل الارتياب على الجهل بالحكم كما ذهب اليه السيد المرتضى قدس سره لعدم مدخلية الجهل بالحكم للحكم المذكور في الآية مع أن ظاهر القضية الشرطية مدخلية الشرط في الجزاء كما صرح به المصنف في الآتي ص 552 فلا يكون الآية مربوطة باليائسات وعليه فما ذهب اليه المشهور من عدم العدة على اليائسات كما صرح به في الأخبار المعمولة بها لا ينافي الآية المباركة فإنها في من لا تحيض ويكون في سن من تحيض .
حاشية جامع المدارك — صفحة 212 | السيد محسن الخرازي