تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قوله في ج 4 ، ص 532 ، س 13 : « المرأة مع أنه أخص » . أقول : لعل وجه الأخصية هو أن صحيح الحلبي ينفى الحكم أي الإرث في خصوص الزوج في مرض الموت بل الأولى هو أن يقال إن هذا الموضوع موضوع خاص له حكم اخرغير حكم ساير الموضوعات فلاينافى روايات المقام . قوله في ج 4 ، ص 532 ، س 16 : « إلا أنه يوجب حمل » . أقول : هذا بخلاف ما إذا حمل على ما لو طلق المريض زوجته في مرضه وخرجت الزوجة عن العدة فان الزوجة ورثت لان السنة لم تمض والزوج لم يرث لخروجها عن العدة وهذا ليس فردا غير غالب وسيأتي الإشارة إلى هذا الحمل وهو أولى من ساير الحمول . قوله في ج 4 ، ص 533 ، س 2 : « فمقتضى القاعدة تقديم » . أقول : وفيه منع لان الخبرين في مورد الزوج متعارضين فان خبر الحلبي ينفى الإرث عن الزوج وساير الأخبار حكمت بالإرث في مورد الزوج فهما متعارضان والترجيح مع ساير الأخبار كما ذهب اليه المشهور فلاتغفل . قوله في ج 4 ، ص 533 ، س 4 : « سنة ما لم تتزوج » . أقول : ولا يخفى أن هنا شرط اخر مذكور في الجواهر وهو أن لا تكون الزوجة مستامرة للطلاق ومستدعية له على الأحوط .