تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الحيض أو النفاس كما أن الأحوط في المسترابة أن يتأخر زوجها الغائب ثلثه اشهر ثم يطلقها وأن كان دعوى اطلاق نصوص الخمس غير بعيد . قوله في ج 4 ، ص 504 ، س 15 : « ما رواه ثقة الإسلام » . أقول : مضافا إلى صحيحة سعد الأشعري الدالة على تربص الشهور كما استدل بها في الجواهر فراجع . قوله في ج 4 ، ص 508 ، س 8 : « لأمكن الجمع بين ما دل » . أقول : بل الحصر إضافي ولو لم نرد الجمع وعليه فدلالة الأخبار على لزوم العربية غير واضحة . قوله في ج 4 ، ص 512 ، س 1 : « الركن الرابع في الإشهاد » . أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر الجواهر هو بطلان الطلاق إذا اشهد رجلين بخيال العدالة واعتقادها ثم بان الخلاف للمطلق حيث أن بالكشف المذكور ظهر عدم تحقق الاشهاد المعتبر ومع عدم تحقق ذلك لم يتحقق الشرط فبطل المشروط وهو الطلاق ولكن هنا فرع اخر لم يذكره في الجواهر وهو ما إذا اشهد المطلق رجلين مع اعتقاد عدالتهما ولم يكشف له خلاف ذلك ولكن غيره علم فسقهما هل يجوز للغير أن يكتفى بذلك أم لا قد يقال أن الشرط لم يتحقق عند من علم الخلاف ويمكن أن يقال إن الشرط هو ان تحقق الاشهاد المذكور عند المطلق وهو حاصل ومعذلك لا يترك الاحتياط .