قوله في ج 4 ، ص 494 ، س 11 : « العقل جاز للمولى » .
أقول : لاطلاق الدليل الدال على جواز أن يطلق الولي عن المعتوه وهو الرجل الأحمق فإنه بفحواه يدل على جواز أن يطلق الولي عن المجنون ثم إن الدليل المذكور لا يختص بما إذا بلغ فاسد العقل بل يشمل المعتوه والمجنون الذين صارا كذلك بعد البلوغ ثم أنه لا مجال لاستصحاب ولاية الولي قبل البلوغ بناء على جريانه لكون الصغر من الأحوال لوجود الدليل الاجتهادي في المقام وبالجملة فلايخلط المقام بالنكاح فان في النكاح لا دليل على جواز نكاح الولي للمجنون الذي لم يتصل جنونه بالبلوغ بخلاف المقام كما عرفت فلا حاجة في الطلاق المذكور إلى الرجوع إلى الحاكم لولاية الأب والجد كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 499 ، س 18 : « الحامل المتبين حملها » .
أقول : ربما يقال بان هذا القيد يوجب تقييد الجواز بما إذا كان الحمل مبتنيا ومعلوما وعليه فإذا لم يعلم بالحمل وطلق ثم بان له انها حين الطلاق كانت حاملا لم يصح الطلاق وعليه أن بجدد الطلاق .
قوله في ج 4 ، ص 501 ، س 15 : « وظاهر الأخبار عدم » .
أقول : كما أن ظاهرها عدم الحاجة إلى الاستعلام بعلم أو علمي من الامارات والعلامات التي تدل على خروجها من الحيض والنفاس ولكن الأحوط لزوم مراعاة ذلك بان يراعى الاستعلام بعلم فإن لم يمكن يراع الاستعلام بعلامات شرعية وان لم يمكن هذه الأمور فله أن يطلق فان طلق كان طلاقه صحيحا ولو وقع في حال
حاشية جامع المدارك — صفحة 208
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٨