تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ملاحظة الخاصين أو المقيدين في عرض واحد بقي تحت العام أو المطلق ما إذا عقل ولم يبلغ العشر ومع بقاء المذكور لا يكون المطلق مع مقيده متباينين بل المطلق والمقيد ويجمع بينهما بالجمع المذكور المحكي عن بعض نعم يمكن القول بمعارضة قوله يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين مع المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم وحيث كان النسبة بينهما عموم من وجه كان مقتضى القاعدة هو التساقط لاالتخيير أو الترجيح فيرجع إلى استصحاب عدم جواز الطلاق حتى يبلغ العدد أو النبت ولكن المروي عن قرب الإسناد ضعيف فالأقوى ما ذهب اليه الشيخ وجماعة . قوله في ج 4 ، ص 493 ، س 22 : « لو طلق الولي » . أقول : هنا مسألة أخرى أشير إليها في توضيح المسائل وهي أنه هل يجوز للولي أن يبذل مدة الصيغة في عقد المتعة ولو كانت المدة ممتدة إلى زمان بلوغ الصبي ذهب الأكثر ممن علق على التوضيح تبعا للمتن إلى جواز ذلك ولكن ذهب بعض إلى الإشكال فيه نقل صاحب الجواهر عن المحقق القمي الحاقه بالطلاق فلا يجوز ولكن أنكره صاحب الجواهر ولعله لعدم دليل على الحاقه ولكن يمكن أن يقال ولاية الولي بالنسبة إلى البذل محتاجة إلى ا لدليل والأصل هو العدم اللهم إلا أن يقال إن ولاية الأب والجد بالنسبة إلى الصبي أو الصبية مما يعرفها العقلاء ولم يرد عها الشارع فيمكن الاكتفاء به والمسألة محل تأمل ولم أجد تعرضها مفصلا وأن كانت المسألة معنونة في مجمع الوسائل ص 376 فتأمل .