وجوب النفقة هو وجوب نفقه من يكون فقيرا بالفعل وأن لم يعجز عن الاشتغال بالاكتساب اللائق بحاله المعرض عنه بالفعل لصدق الفقير عليه بالفعل بل لا حاجة إلى صدق الفقير مع عدم تقييد الأدلة به بل يكفى حاجته إلى النفقة وهو متحقق .
قوله في ج 4 ، ص 488 ، س 10 : « ومع عدم الآباء لزوم » .
أقول : وفيه مع عدم الاباء يمكن أن يكون لزوم النفقة من جهة اطلاق موثقه غياث بن إبراهيم قال اتى أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس اليه من العشيرة كما يأكل ميراثه ( الوسائل ، ج 15 ، ص 237 ) اللهم إلا أن يقال كما سيأتي إن الموثقه محمولة على الاستحباب لعدم القول بوجوب النفقة على غير المذكورين اللهم إلا أن يقال رفع اليد عن غير المذكورين بالدليل الخارجي لا يوجب حملها على الاستحباب فتأمل ومما ذكر يظهر الجواب عما أورد عليه من أن لازم التمسك بالموثقه هو تقدم الام على الجد لما عرفت من أن تقديم الجد على الام من جهة قيام الدليل على تقديم جهة الأبوة على الأمومة ولو لم تكن في عرض الام .
قوله في ج 4 ، ص 493 ، س 15 : « ويشكل من جهة » .
أقول : وفيه أن نسبة ما دل على جواز الطلاق إذا بلغ عشر سنين مع ما دل على عدم جواز طلاق الصبي من دون قيد هو نسبة الخاص مع العام أو المقيد مع المطلق وهكذا نسبة ما دل على جواز الطلاق إذا عقل مع ما دل على عدم جواز طلاق الصبي والخاصان أو المقيدان يلاحظ في عرض واحد بالنسبة إلى عامها أو مطلقهما لا بالتفكيك حتى يلزم المحذور المذكور أو انقلاب النسبة ومع
حاشية جامع المدارك — صفحة 206
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٦