المقام والعبارة كانت هكذا مقتضى الأخبار المذكورة في المقام بعد الاشكال إلى اخره لزوم نفقه الأبوين الخ .
قوله في ج 4 ، ص 486 ، س 7 : « أن يتم الاجماع » .
أقول : والظاهر أن الاجماع عد مذهبا في المقام كما صرح به في المناهل وعليه فالوجوه المذكورة مناسبات ذكروها بعد الوقوع فلايضر ضعفها بأصل ما ذهب اليه الأصحاب واليه مال في الجواهر فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 487 ، س 8 : « تجب على الام وآبائها » .
أقول : وفي اشتراك الولد مع الام ذكرا كان أو إناثا كلام لما حكاه في الجواهر من غير واحد ان في اشتراك الام والولد الموسرين في نفقة الولد المعسر واختصاص الولد بها وجهين من اتحاد الرتبة وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليها ولكن ذهب إلى تقوية الأخير من الوجهين مع أن قياس المساواة لا يصح لعدم كليته هذا مضافا إلى كفاية اطلاق موثقه غياب خذوا بنفقته أقرب الناس إليه منه من العشيرة فان اطلاقها يشمل الام مع الولد أيضا وحملها على الاستحباب بمجرد عدم وجوب النفقة على غير المذكورين من الأقارب مع امكان القول بتخصيصهم واخراجهم من الاطلاق كما ترى فالأحوط هو التصالح والتراضي على الاشتراك بالسوية بينهما .
قوله في ج 4 ، ص 487 ، س 19 : « هو بعيد جدا » .
أقول : فمع بعد عدم الاطلاق واشكال دعوى الانصراف فمقتضى اطلاق أدلة
حاشية جامع المدارك — صفحة 205
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٥