قوله في ج 4 ، ص 478 ، س 22 : « يستشكل في إطلاق » .
أقول : ومع هذا الاشكال لااستحقاق للزوجة بالنسبة إلى النفقة ما دام لم تطع زوجها فمع عدم الإطاعة مقتضى الأصل هو عدم وجوب النفقة ولعل يستفاد من ذلك حكم ما إذا امتنعت عن الدخول من جهة عدم أداء المهر فان مع عدم الطاعة ولو كان ذلك جائزا لها حصل الشك في وجوب النفقة فيمكن التمسك باصالة البراءة أو الاستصحاب فتأمل .
قوله في ج 4 ، ص 479 ، س 2 : « الكامل ما ذكر » .
أقول : من الإطاعة .
قوله في ج 4 ، ص 485 ، س 18 : « أنه لا يصح لها » .
أقول : وأنه يبقى على ملك الزوج ويدخل في تركته مع موته وليس ملكا للزوجة وان لبسها ودليل المسألة كما في الجواهر هو أن اللازم هو الاتباع وأما التمليك في مثل اللباس مما يبقى فلا دليل واضح له ومع الشك يرجع إلى البراءة والمفروض أنه لا اجماع في مثله بخلاف ما يتلف بالمصرف كالقوت فان الاجماع قائم على لزوم تمليكه وان كان دلالة مرسلة شهاب بن عبد ربه غير واضحة فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 486 ، س 3 : « لزوم نفقة الأبوين » .
أقول : ظاهره أنه خبر لقوله مقتضى الأخبار ولعل كلمة بعد سقط بعد قوله في
حاشية جامع المدارك — صفحة 204
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٤