ولو لم يكن معتبرا يكفى في كون الوطي وطى الشبهة مستدلا باطلاق الروايات كموثقة زرارة المذكورة في المتن ولكن الاطلاق ممنوع لان المرء يكتفى بقول الزوجة وهو طريق شرعا وعلى فرض الاطلاق يقيد لصحيحة الكناسي الدالة على عدم جواز تزويج المرأة ما لم يكن حجة راجع ص 189 من مستمسك العروة مع ملاحظة تعليقتا عليه .
قوله في ج 4 ، ص 464 ، س 5 : « إلا أن يستشكل » .
أقول : وفيه أنه لاوجه للعدول عن ظاهر الوجوب في اللزوم إلى الثبوت من دون قرينة عليه ويؤيد معنى اللزوم مقابلة سنة واجبة مع المكرمة في النساء إذ لا معنى لحمل الوجوب على الثبوت لان السنة بمعنى الاستحباب ثابتة في النساء أيضا فمقتضى المقابلة هو إرادة اللزوم من الوجوب لا الثبوت فان الوجوب يختص بالرجال دون الثبوت والأظهر من هذه الرواية صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة ( الوسائل ، ج 15 ، ص 167 ) إذ بقرينة المقابلة يكون المراد من السنة هي الفريضة وإلا فالاستحباب ثابت فيهما ويشهد للوجوب أيضا التوقيع الشريف وأماما سالت عنه من أمر المولود الذي تثبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فان الأرض تصبح إلى الله عز وجل من بول الا غلف أربعين صباحا . ( الوسائل ، ج 15 ، ص 167 ) .
قوله في ج 4 ، ص 478 ، س 6 : « خرجت من بيتها » .
أقول : لعل اطلاق هذا يشمل ما إذا كانت الزوجة في بيت أبيها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 203
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٣