قوله في ج 4 ، ص 416 ، س 1 : « وما هو المعروف » .
أقول : أي أن ما ذكروه في باب تخلف الداعي يأتي بعينه في باب تخلف الأوصاف .
قوله في ج 4 ، ص 420 ، س 10 : « لاحتمال المخالفة » .
أقول : يمكن اجراء استصحاب عدم المخالفة كما قرر في كتاب البيع فراجع .
قوله في ج 4 ، ص 424 ، س 9 : « لها الامتناع من تسليم » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى الاستدلال بكونه من العقود المعاوضية هو جواز الامتناع من تسليم نفسها حتى للاستمتاعات قبل الدخول حتى تقبض مهرها فلايختص جواز الامتناع بالمقاربة خاصة ولكن معذلك حكى عن أستاذنا العراقي ( مد ظله ) اختصاص التمكين بالدخول لأنه الظاهر منه في الكلمات .
قوله في ج 4 ، ص 425 ، س 2 : « ويؤيده ما في الصحيح » .
أقول : محمول على الاستحباب .
قوله في ج 4 ، ص 458 ، س 19 : « إنه ليس بزان » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الظن ان كان ظنا معتبرا شرعيا أو المراد منه حجة شرعية ولو لم يفد الظن الشخصي كقول المرأة بكونها حلية أو غير ذلك فهو ليس بزان وأما مع عدم حجة شرعية وعدم اعتقاد المرء بالحلية واحتمال الحرمة فهو زان ولا عدة للزاني وان ذهب المشهور على ما في الجواهر إلى أن الاقدام مع الظن
حاشية جامع المدارك — صفحة 202
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٢