قوله في ج 4 ، ص 373 ، س 11 : « الاستصحاب التعليقي المذكور » .
أقول : ويمكن أن يقال أن الاستصحاب التعليقي لا يجرى مع جريان الدليل الاجتهادي وفي المقام يجرى وهو قوله أوفوا بالعقود لدلالته على اللزوم فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 375 ، س 4 : « وعدم جواز الفسخ » .
أقول : ويؤيد ذلك أنه لم يذهب أحد من الأصحاب إلى جواز اشتراط الخيار في عقد النكاح فاللازم كما ذهب اليه استاذنا العراقي مد ظله هو الاقتصار في حق الفسخ في موارد النصوص .
قوله في ج 4 ، ص 376 ، س 5 : « لأن الظاهر أن الولي » .
أقول : وفيه تأمل بل الظاهر هو الولي الشرعي .
قوله في ج 4 ، ص 376 ، س 10 : « ويشهد لهذا أنه » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إنه تعبد فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 378 ، س 18 : « ولامانع من الأخذ » .
أقول : وفيه أن النسخة متفاوتة وفي بعضها الخنثى مكان الخصي وعليه فلا دليل في الخصي .
قوله في ج 4 ، ص 415 ، س 20 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : هو الذي اختاره أستاذنا العراقي مد ظله خلافا للسيد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 201
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠١